الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧٥ - باب الملاعنة بين الحرّ و المملوكة و بين العبد و الحرّة و المسلمة
[٧]
٢٢٥٨٩- ٧ (التهذيب ٨: ١٨٩ رقم ٦٥٦) ابن عيسى، عن بعضهم، عن أبي المغراء، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له: مملوك كان تحته حرة فقذفها، فقال" ما يقول فيها أهل الكوفة" قلت: يجلد، قال" لا و لكن يلاعنها كما يلاعن الحر".
[٨]
٢٢٥٩٠- ٨ (التهذيب ٨: ١٨٩ رقم ٦٥٧) عنه، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها و هو مملوك و الحر يكون تحته المملوكة فيقذفها، قال" يلاعنها".
[٩]
٢٢٥٩١- ٩ (الفقيه ٣: ٥٣٨ رقم ٤٨٥٥ التهذيب ٨: ١٨٨ رقم (٦٥٣) السراد، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يلاعن الحر الأمة و لا الذمية و لا التي يتمتع بها".
بيان
هذا الخبر حمله في الفقيه على الأمة و الذمية الموطوءتين بملك اليمين و في التهذيبين تارة على ذلك و أخرى على ما إذا لم تزوج الأمة بإذن مولاها و أخرى على التقية مستدلا للأخيرين بما تقدم.
[١٠]
٢٢٥٩٢- ١٠ (التهذيب ٨: ١٨٩ رقم ٦٥٨) ابن محبوب، عن العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ع قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولدها و قذفها هل عليه لعان قال" لا".