الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧٤ - باب الملاعنة بين الحرّ و المملوكة و بين العبد و الحرّة و المسلمة
منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه ع في عبد قذف امرأته و هي حرة، قال" يتلاعنان" فقلت: أ بمنزلة الحر سواء قال" نعم".
[٤]
٢٢٥٨٦- ٤ (التهذيب ١٠: ٧٨ رقم ٣٠٥) عنه، عن فضالة، عن محمد، عن أحدهما ع قال سألته عن الحر يلاعن المملوكة، قال" نعم".
[٥]
٢٢٥٨٧- ٥ (التهذيب ٨: ١٨٨ رقم ٦٥٤) ابن محبوب، عن أحمد، عن السراد، عن (الفقيه ٣: ٥٣٨ رقم ٤٨٥٤) العلاء، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن الحر يلاعن المملوكة، قال" نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه".
[٦]
٢٢٥٨٨- ٦ (التهذيب ٨: ١٨٩ رقم ٦٥٥) عنه، عن أيوب، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد اللَّه ع في العبد يلاعن الحرة، قال" نعم إذا كان مولاه زوجه إياها [و] لاعنها بأمر مولاه كان ذلك" و قال" بين الحر و الأمة و المسلم و الذمية لعان".
بيان
قوله ع" بأمر مولاه كان ذلك" يعني كان التزويج بأمر مولاه فهو تأكيد لما ذكره أولا، و تعليل للجواز أو المراد أنه ينبغي أن يكون اللعان بأمر مولاه.