الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧٠ - باب اللّعان
أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه و عليه المهر كملا".
[٣٥]
٢٢٥٨٠- ٣٥ (التهذيب ٨: ١٩٠ رقم ٦٦١) أبو بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" كان أمير المؤمنين ع يلاعن في كل حال إلا أن تكون حاملا".
بيان
قال في التهذيبين: يعني لا يقيم عليها الحد إن نكلت عن اليمين.
[٣٦]
٢٢٥٨١- ٣٦ (التهذيب ٦: ٢٨٢ رقم ٧٧٧) ابن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل، عن خراش، عن زرارة، عن أحدهما ع في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال" يلاعن الزوج و يجلد الآخرون" [١].
بيان
قد مضى هذا الحديث بإسناد آخر في أبواب الحدود مع ما يخالفه قال في الفقيه [٢]: و قد روي أن الزوج أحد الشهود قال: و الحديثان متفقان غير مختلفين و ذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها و لم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود، و متى نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد و لاعنها زوجها و فرق بينهما، و لم تحل له أبدا لأن اللعان لا يكون إلا بنفي الولد.
[١] . و كذلك في التهذيب- ٨: ١٨٤ رقم ٦٤٣ مثله أيضا.
[٢] . ج ٤ ص ٥٢ رقم ٥٠٧٩.