الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥٠ - باب الإيلاء
بيان:
في الإستبصار يعني يوقف فبلها لإلزام الحكم عليه بعد تلك المدة لا لإلزام الطلاق أو الإيفاء فإنه إنما يكون بعد.
[٢٠]
٢٢٥٢٨- ٢٠ (التهذيب ٨: ٥ رقم ٩) أحمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود أنه سمع أبا جعفر ع يقول" في الإيلاء يوقف بعد سنة" فقلت: بعد سنة، قال" نعم يوقف بعد سنة".
بيان
يعني يوقف و إن مضت سنة لم يرفع أمره فيها، قال في الإستبصار: و ليس فيه أنه إذا كان دون السنة لا يوقف.
[٢١]
٢٢٥٢٩- ٢١ (التهذيب ٨: ٨ رقم ٢٤) الحسين، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن رجل آلى من امرأته فقال" الإيلاء أن يقول الرجل و اللَّه لا أجامعك كذا و كذا فإنه يتربص أربعة أشهر فإن فاء و الإيفاء أن يصالح أهله فإن اللَّه غفور رحيم و إن لم يفئ بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك و لا يقع طلاق بينهما حتى يوقف و إن كان بعد الأربعة أشهر فإن أبى فرق بينهما الإمام".
[٢٢]
٢٢٥٣٠- ٢٢ (التهذيب ٨: ٨ رقم ٢٣) ابن محبوب، عن صفوان، عن عثمان، عن أبي الحسن ع أنه سأله عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما، فقال" إذا مضت أربعة أشهر و وقف" قلت له: من يوقفه قال" الإمام" قلت: و إن لم يوقفه عشر سنين قال" هي امرأته".