الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٩ - باب الإيلاء
[١٦]
٢٢٥٢٤- ١٦ (التهذيب ٨: ٤ رقم ٧) محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع" في الرجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة ثم يوقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين و إن عزم فهي بائنة منه".
بيان
قال في التهذيب هذا الخبر محمول على بعض المطلقين دون بعض و قال في الإستبصار و الوجه أن نحمله على أنه إذا طلق بعد الأربعة أشهر فهي تطليقة رجعية فإن فاء يعني راجعها كانت عنده على تطليقتين و إن عزم حتى خرجت من العدة صارت بائنة لا يملك رجعتها إلا بعقد جديد و مهر مسمى.
[١٧]
٢٢٥٢٥- ١٧ (الفقيه ٣: ٥٢٥ رقم ٤٨٢٥) أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال" يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه و عليها عدة المطلقة و إلا كفر يمينه و أمسكها و لا ظهار و لا إيلاء حتى يدخل الرجل بامرأته".
[١٨]
٢٢٥٢٦- ١٨ (التهذيب ٨: ٦ رقم ١٢) محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال: فقال" لا يكون إيلاء حتى يحلف أكثر من أربعة أشهر".
[١٩]
٢٢٥٢٧- ١٩ (التهذيب ٨: ٥ رقم ١٠) عنه، عن بنان، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبد اللَّه ع عن رجل آلى من امرأته، قال" يوقف قبل الأربعة أشهر و بعدها".