الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣٤ - باب كفّارة الظّهار ما هي
بيان:
قال في التهذيبين التخيير في الروايتين مصروف عن ظاهره لما بينا من القرآن و الأخبار أن الكفارة في الظهار إنما هي على الترتيب.
[٣]
٢٢٤٨٧- ٣ (التهذيب ٨: ٣١٩ رقم ١١٨٥) محمد بن أحمد، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن (الفقيه ٣: ٥٣٥ رقم ٤٨٥٠) السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع قال" أم الولد تجزئ في الظهار".
[٤]
٢٢٤٨٨- ٤ (الفقيه ٣: ١٤٤ رقم ٣٥٢٧) روي عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل له مملوك أبق منه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار قال" لا بأس به ما لم يعرف منه موتا".
[٥]
٢٢٤٨٩- ٥ (الكافي ٦: ١٥٥) علي، عن أبيه و العدة، عن أحمد، عن عثمان [١] (التهذيب ٨: ٣٢١ رقم ١١٩١) الحسين، عن عثمان، عن (الفقيه ٣: ٥٣٢ رقم ٤٨٣٧) سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سمعته يقول" جاء رجل إلى رسول اللَّه ص فقال: يا رسول اللَّه ظاهرت من امرأتي، فقال: اذهب
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٥ رقم ٤٨ بهذا السند أيضا.