الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١١ - باب الظّهار
كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أ يكون ذلك الظهار و هل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر، فقال" المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي عليه كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم، فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير، و كذلك إذا هو قال كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة".
[٢٠]
٢٢٤٣٢- ٢٠ (التهذيب ٨: ١٠ رقم ٢٩) ابن محبوب، عن سهل، عن غياث، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر أمي أو كفها أو بطنها أو كرجلها قال" ما عنى إن أراد أنه [١] الظهار فهو الظهار".
بيان
يعني إن لم يعلق بشيء آخر حتى يكون قد أحلف بالظهار.
[٢١]
٢٢٤٣٣- ٢١ (الكافي ٦: ١٥٨) محمد، عن أحمد، عن البزنطي (التهذيب ٨: ١٠ رقم ٣١) محمد بن أحمد، عن أحمد، عن أبي عبد اللَّه البرقي، عن البزنطي، عن الرضا ع قال" الظهار لا يقع على الغضب".
[٢٢]
٢٢٤٣٤- ٢٢ (الكافي ٦: ١٥٦) القميان و الرزاز، عن النخعي، عن صفوان
[١] . في التهذيب: به بدل أنّه.