الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١٠ - باب الظّهار
ع قال: سألته عن الرجل يصلي الصلاة أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول: إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمه و يحلف على ذلك بالطلاق، فقال" هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شيء".
[١٧]
٢٢٤٢٩- ١٧ (الكافي ٦: ١٥٧) القميان، عن صفوان، عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال: فقال:" إنما ذكر اللَّه الأمهات و إن هذا لحرام".
بيان
يعني أن اللَّه سبحانه و إن ذكر الأمهات خاصة إلا أن حكم سائر المحارم حكم الأمهات في التحريم و لزوم الكفارة كما يبينه الحديث الآتي و حديث زرارة السابق.
[١٨]
٢٢٤٣٠- ١٨ (الكافي ٦: ١٥٥) الثلاثة، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر عمته أو خالته، قال" هو الظهار" [١].
[١٩]
٢٢٤٣١- ١٩ (الكافي ٦: ١٦١) علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو
[١] . و أورده في التهذيب- ٨: ٩ رقم ٢٨ بهذا السند أيضا.