الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٠٧ - باب الظّهار
بكير، عن رجل من أصحابنا، عن رجل قال: قلت لأبي الحسن ع: إني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت، فقال" ليس عليك شيء"، قلت: إني قوي على أن أكفر، فقال" ليس عليك شيء"، فقلت: إني قوي على أن أكفر رقبة و رقبتين، قال" ليس عليك شيء قويت أو لم تقو".
[١٠]
٢٢٤٢٢- ١٠ (الفقيه ٣: ٥٣٢ رقم ٤٨٣٨) في رواية ابن فضال أن رجلا قال: قلت لأبي الحسن ع إني قلت لامرأتي .. الحديث.
[١١]
٢٢٤٢٣- ١١ (التهذيب ٨: ١٤ رقم ٤٧) محمد بن أحمد، عن موسى ابن عمر، عن التميمي قال: سأل صفوان بن يحيى، عن [١] عبد الرحمن بن الحجاج و أنا حاضر عن الظهار قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي لزمه الظهار، قال لها: دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار".
بيان
يعني قال لها مجموع الأمرين من الدخول و عدمه أو الخروج و عدمه أو محمول على التقية لما عرفت من بطلان المعلق على غيره مما كان منه على وجه اليمين و عدم إرادة الطلاق.
[١٢]
٢٢٤٢٤- ١٢ (الفقيه ٣: ٥٣٤ رقم ٤٨٤٤) قال الصادق ع
[١] . هكذا في الأصل و لكن الصحيح كما في التهذيب: سأل صفوان بن يحيى عبد الرّحمن بن الحجّاج ... الخ.