الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٤٧ - باب التسليم على النّساء و مصافحتهنّ و تقبيل الصّغائر
(الفقيه ٣: ٤٦٩ رقم ٤٦٣٥) أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: هل يصافح الرجل المرأة ليست له بذي محرم فقال" لا، إلا من وراء الثوب".
[٦]
٢٢٣٠٧- ٦ (الكافي ٥: ٥٢٦) علي، عن محمد بن سالم، عن بعض أصحابه، عن الحكم بن مسكين قال: حدثتني سعيدة و منة أختا محمد بن أبي عمير بياع السابري قالتا: دخلنا على أبي عبد اللَّه ع فقلنا:
تعود المرأة أخاها قال" نعم"، قلنا: تصافحه قال" من وراء الثوب"، قالت إحداهما: إن أختي هذه تعود إخوتها، قال" إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبغة".
بيان
أراد بالأخ، الأخ في الدين، لا الأخ في النسب، و المصبغة الملونة.
[٧]
٢٢٣٠٨- ٧ (الكافي ٥: ٥٣٣) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن أبي أحمد الكاهلي و أظنني قد حضرته قال: سألته عن جويرية ليس بيني و بينها محرم تغشاني فأحملها، و أقبلها، فقال" إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها في حجرك".
[٨]
٢٢٣٠٩- ٨ (الفقيه ٣: ٤٣٦ رقم ٤٥٠٦) الكاهلي قال: سأل أحمد بن النعمان أبا عبد اللَّه ع فقال له: عندي جويرية ليس بيني و بينها رحم و لها ست سنين، قال" لا تضعها في حجرك".