الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٣٣ - باب الإماء و المماليك
[٧]
٢٢٢٨٣- ٧ (الكافي ٥: ٥٣١) و في رواية أخرى" لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا".
[٨]
٢٢٢٨٤- ٨ (التهذيب ٧: ٤٥٧ رقم ١٨٢٨) الصفار، عن محمد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه أم علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم و قالت له: إن شيعتك اختلفوا علي في ذلك، فقال بعضهم: لا بأس و قال بعضهم: لا يحل، فكتب" سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فإن ذلك مكروه".
[٩]
٢٢٢٨٥- ٩ (التهذيب ١: ٣٧٢ رقم ١١٣٩) أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن ع عن المرأة، هل يحل لزوجها التعري و الغسل بين يدي خادمها قال" لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده".
[١٠]
٢٢٢٨٦- ١٠ (التهذيب ١: ٣٧٢ رقم ١١٤٠) أحمد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا ع عن الخادم يكون لولد الرجل أو لوالده أو لأهله، هل يحل له أن يتجرد بين يديها أم لا قال" أما الولد فلا أرى به بأسا".