الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨١٥ - باب تسترهنّ
و ثوبه، فقال: و اللَّه لآتين رسول اللَّه و لأخبرنه، قال: فأتاه فلما رآه رسول اللَّه ص قال له: ما هذا فأخبره، فهبط جبرئيل ع بهذه الآيةقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن اللَّه خبير بما يصنعون [١]".
[٧]
٢٢٢٥٣- ٧ (الكافي ٥: ٥٣٢) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه جميعا، عن التميمي، عن عاصم بن حميد، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده".
[٨]
٢٢٢٥٤- ٨ (الكافي ٥: ٥٣٣) الأربعة، عن صفوان، عن البجلي قال: سألت أبا إبراهيم ع عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها و بينه محرم و متى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة قال" لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة".
بيان
يعني حتى تحيض.
[٩]
٢٢٢٥٥- ٩ (الفقيه ٣: ٤٣٦ رقم ٤٥٠٧) البزنطي، عن الرضا ع قال" يؤخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنين، و لا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم".
[١٠]
٢٢٢٥٦- ١٠ (الكافي ٥: ٥٣٤) الأربعة، عن أبي عبد اللَّه ع
[١] . النّور/ ٣٠.