الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧٩ - باب حقّ الزّوج على امرأته
قال" إن رجلا من الأنصار على عهد رسول اللَّه ص خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم، قال: و إن أباها مرض فبعثت المرأة إلى رسول اللَّه ص فقالت: إن زوجي خرج و عهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم و إن أبي قد مرض فتأمرني أن أعوده فقال رسول اللَّه ص: لا، اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال:
فثقل، فأرسلت إليه ثانيا بذلك، فقالت: فتأمرني أن أعوده فقال:
اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال: فمات أبوها فبعثت إليه أن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه فقال: لا، اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول اللَّه ص أن اللَّه تعالى قد غفر لك و لأبيك بطاعتك لزوجك".
[١٨]
٢٢١٥٢- ١٨ (الفقيه ٣: ٤٤١ رقم ٤٥٣٢) ابن أبي عمير، [عن عبد اللَّه بن سنان] [١] عن أبي عبد اللَّه ع مثله بأدنى تفاوت.
[١٩]
٢٢١٥٣- ١٩ (الكافي ٥: ٥١٦) القميان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن ع و سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام تقول لزوجها: أحجني من مالي، أ له أن يمنعها قال" نعم، و يقول: حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا" [٢].
[١] . أثبتناه من الفقيه المطبوع.
[٢] . روى هذا الحديث أيضا في الفقيه- ٢: ٤٣٨ رقم ٢٩٠٩ عن إسحاق بن عمّار مثله، و كذلك أورده في التهذيب- ٥: ٤٠٠ رقم ١٣٩٢ بسند آخر عن إسحاق بن عمّار مثله أيضا.