الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧٧ - باب حقّ الزّوج على امرأته
[١١]
٢٢١٤٥- ١١ (الكافي ٥: ٩ الفقيه ٣: ٤٣٩ رقم ٤٥١٦) الحديث مرسلا مقطوعا.
[١٢]
٢٢١٤٦- ١٢ (الكافي ٥: ٥٠٧) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه ٣: ٤٣٨ رقم ٤٥١٥) السراد، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إن قوما أتوا رسول اللَّه ص فقالوا: يا رسول اللَّه إنا رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض، فقال رسول اللَّه ص: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
[١٣]
٢٢١٤٧- ١٣ (الكافي ٥: ٥٠٨) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن فضالة، عن أبي المغراء، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع قال" قال رسول اللَّه ص للنساء: لا تطولن صلاتكن لتمنعن أزواجكن".
[١٤]
٢٢١٤٨- ١٤ (الكافي ٥: ٥٠٨) عنه، عن موسى بن القاسم، عن أبي جميلة، عن (الفقيه ٣: ٤٤٢ رقم ٤٥٣٦) ضريس الكناسي، عن أبي عبد اللَّه ع" إن امرأة أتت رسول اللَّه ص لبعض الحاجة فقال لها: لعلك من المسوفات قالت: و ما المسوفات يا رسول اللَّه قال: المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة