الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧٥ - باب حقّ الزّوج على امرأته
عليها ساخط، فقالت: يا رسول اللَّه و إن كان ظالما قال: نعم، قالت:
و الذي بعثك بالحق لا تزوجت زوجا أبدا".
[٤]
٢٢١٣٨- ٤ (الكافي ٥: ٥٠٧) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن (الفقيه ٣: ٤٣٩ رقم ٤٥١٩) محمد بن الفضيل، عن سعد ابن أبي عمر الجلاب [١] قال: قال أبو عبد اللَّه ع" أيما امرأة باتت و زوجها عليها ساخط في حق لم تتقبل منها صلاة حتى يرضى عنها (الكافي) و أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تتقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها".
[٥]
٢٢١٣٩- ٥ (الفقيه ٣: ٤٤٠ رقم ٤٥٢١) الحديث الثاني مرسلا.
[٦]
٢٢١٤٠- ٦ (الكافي ٥: ٥٠٧) علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد اللَّه ع قال" ثلاثة لا يرفع لهم عمل: عبد آبق، و امرأة زوجها عليها ساخط، و المسبل إزاره خيلاء".
بيان
" الإسبال" الإرخاء،" خيلاء" أي تكبرا.
[٧]
٢٢١٤١- ٧ (الكافي ٥: ٥٠٧) محمد، عن عبد اللَّه بن محمد، عن علي بن
[١] . فى الكافي المطبوع: سعد بن أبي عمرو الجلّاب، و لكن في الفقيه: سعد بن عمر الجلّاب.