الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥٨ - باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة فيه
(التهذيب ٩: ١٨٤ رقم ٧٤٢) صفوان، عن (الفقيه ٣: ٤١٢ رقم ٤٤٤٠) [١] موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين".
[٤]
٢٢١٠٥- ٤ (الكافي ٥: ٣٩٨) حميد، عن زكريا المؤمن، أو بينه و بينه رجل و لا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول لمولى له" انطلق فقل للقاضي: قال رسول اللَّه ص: حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين" [٢].
[٥]
٢٢١٠٦- ٥ (التهذيب ٧: ٤١٠ رقم ١٦٣٨) محمد بن أبي خالد، عن ابن أبي عمير، عن [٣] (الفقيه ٣: ٤١٣ رقم ٤٤٤١) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" من وطئ بامرأة قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن".
[٦]
٢٢١٠٧- ٦ (التهذيب ٧: ٤١٠ رقم ١٦٣٩) عنه، عن محمد بن يحيى،
[١] . و كذلك في الفقيه- ٤: ٢٢١ رقم ٥٥٢١ مثله.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٥١ رقم ١٨٠٧ بهذا السند أيضا.
[٣] . و كذلك مثل هذا الحديث في ج ١٠: ٢٣٤ رقم ٩٢٤ و لكن بسند آخر، قريبا منه.