الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٣٦ - باب ما يحلّ من الحائض و النّفساء و ما لا يحلّ
[٣]
٢٢٠٤٨- ٣ (الكافي ٥: ٥٣٩) محمد، عن سلمة بن الخطاب، عن علي ابن الحسن، عن محمد بن أبي حمزة، عن داود الرقي، عن عبد اللَّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: ما يحل للرجل من امرأته و هي حائض فقال" ما دون الفرج".
[٤]
٢٢٠٤٩- ٤ (الكافي ٥: ٥٣٩) بهذا الإسناد، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد، عن أبان و الحسين بن أبي يوسف، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللَّه ع ما يحل للرجل من المرأة و هي حائض قال" كل شيء غير الفرج"، قال: ثم قال" إنما المرأة لعبة الرجل".
[٥]
٢٢٠٥٠- ٥ (التهذيب ١: ١٥٤ رقم ٤٣٦) بالإسناد المتقدم، عن التيملي، عن أخويه محمد و أحمد، عن أبيهما، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم".
[٦]
٢٢٠٥١- ٦ (التهذيب ١: ١٥٤ رقم ٤٣٨) بهذا الإسناد، عن التيملي، عن ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض قال" لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع".
[٧]
٢٢٠٥٢- ٧ (التهذيب ١: ١٥٥ رقم ٤٤٢) أحمد، عن البرقي، عن إسماعيل، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع ما