الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٩ - باب مناهي الباءة و ما لا بأس به فيها و ما ينبغي
[٣٣]
٢٢٠٤٠- ٣٣ (التهذيب ١: ٤٠٥ رقم ١٢٦٩) ابن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار .. الحديث، إلا أنه قال في آخره" إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه".
بيان
قد مضى هذا الحديث من الكافي مع ذيل له و تفسير الشبق.
[٣٤]
٢٢٠٤١- ٣٤ (الفقيه ٣: ٤٠٤ رقم ٤٤١٢) قال رسول اللَّه ص" يكره أن يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه".
[٣٥]
٢٢٠٤٢- ٣٥ (الفقيه ٣: ٥٥٥ رقم ٤٩٠٤) قال الصادق ع" ثلاث يهدمن البدن و ربما قتلن: دخول الحمام على البطنة، و الغشيان على الامتلاء، و نكاح العجائز".
- غير اختياري كمجيء الموسم و دلوك الشمس فإنّهما يجيئان لا محالة و ليس للمكلّف أن يتحرّز عن مجيئهما كما يمكن له أن لا يذهب الى السوق، و حينئذ فيصحّ أن يقسم الواجب المشتمل على أدوات الشرط على قسمين: الأوّل: الواجب المعلّق على أمر اختياري يجوز للمكلّف أن يتحرّز عنه، و الثاني: المعلّق على أمر غير اختياري لا يمكن التحرّز عنه، و القسم الأوّل أشبه بشرائط المستحبّات يمكن المكلّف أن يدفع الوجوب عن نفسه و لا يذهب الى السوق، و أمّا الثاني فلا يمكن دفعه و التحرّز عنه، فلا يجب مقدّمات الواجب المشروط بفعل اختياري قطعا، و لكن يمكن أن تكون مقدّمة الواجب المعلّق على أمر غير اختياري واجبة قبل وقته. «ش».