الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٧ - باب مناهي الباءة و ما لا بأس به فيها و ما ينبغي
[٢٧]
٢٢٠٣٤- ٢٧ (الكافي ٥: ٥٦٠) محمد، عن أحمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين و الحرتين، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب" [١].
بيان
" اللعب" جمع لعبة و هي ما يلعب به.
[٢٨]
٢٢٠٣٥- ٢٨ (الكافي ٥: ٥٦٠) بهذا الإسناد أنه كره أن يجامع الرجل مقابل القبلة.
[٢٩]
٢٢٠٣٦- ٢٩ (الفقيه ٣: ٤٠٤ رقم ٤٤١٠) سأل محمد بن العيص [٢] أبا عبد اللَّه ع فقال أجامع و أنا عريان، فقال" لا، و لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها" [٣].
[٣٠]
٢٢٠٣٧- ٣٠ (الفقيه ٣: ٤٠٤ رقم ٤٤١١) و قال ع" لا تجامع في السفينة" [٤].
[٣١]
٢٢٠٣٨- ٣١ (الفقيه ١: ٢٧٧ رقم ٨٥٢) نهى رسول اللَّه ص عن الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها.
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٨٦ رقم ١٩٥٣ بهذا السند أيضا.
[٢] . في الفقيه المطبوع: محمّد بن الفيض.
(٣ و ٤). هذا الحديث و الذي يليه أورده في التهذيب- ٧: ٤١٢ رقم ١٦٤٦ مثله فراجع.