الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨٥ - باب قضايا في النّكاح
الكاهلي، عن محمد، عن أبي جعفر ع أنه سأله عن رجل زوجته أمه و هو غائب قال" النكاح جائز، إن شاء المتزوج قبل، و إن شاء ترك، فإن ترك المتزوج فالمهر لازم لأمه" [١].
[٢١]
٢١٩٦٣- ٢١ (التهذيب ٧: ٣٩٢ رقم ١٥٧١) الحسين، عن (الفقيه ٣: ٤٠٩ رقم ٤٤٣٠) ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت [٢] منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أ حلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج عليها فقال" إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها"، قلت: أ يجوز ذلك التزويج عليها فقال" نعم".
[٢٢]
٢١٩٦٤- ٢٢ (التهذيب ٧: ٤٦٨ رقم ١٨٧٤) الصفار، عن أحمد، عن علي بن أحمد، عن يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها: أ لك زوج فقالت: لا، فتزوجها، ثم إن رجلا أتاه، فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال" هي امرأته إلا أن يقيم البينة".
[٢٣]
٢١٩٦٥- ٢٣ (التهذيب ٧: ٤٧٧ رقم ١٩١٤) أحمد، عن الحسين أنه
[١] . روى هذا الحديث في الكافي- ٥: ٤٠١، و عنه في التهذيب- ٧: ٣٩٢ رقم ١٥٦٩ بسنده عن أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن إسماعيل بن سهل ... الخ مثله.
[٢] . في الفقيه: فورعت منه.