الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٩ - باب قضايا في النّكاح
بعض إخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها، و أن الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها و كان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها و ليس للرجل ابنة باسم التي ذكر الزوج [١] فوقع" لا بأس به".
[٤]
٢١٩٤٦- ٤ (الكافي ٥: ٥٦٢) العدة، عن أحمد، عن عبد اللَّه بن الخزرج أنه كتب إليه أن رجلا خطب إلى رجل فطالت به الأيام و الشهور و السنون فذهب عليه أن يكون قال له: أفعل أو قد فعل، فأجاب فيه" لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه [٢] و ثبتت عليه عزيمته".
بيان
يعني خفي عليه و نسي أنه زوجه إياها أم لم يزوجه بعد و إنما أجابه و لما يعقد فقال ع: إنما عليه ما تيقنه دون ما شك فيه يعني يبني أمره على عدم التزويج بعد.
[٥]
٢١٩٤٧- ٥ (الكافي ٥: ٤١٥) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن
[١] . في الفقيه: ذكر المزوّج.
[٢] . قوله «لا يجب عليه إلّا ما عقد عليه قلبه» لعلّ الخبر يدلّ على حجّيّة الاستصحاب في الجملة، لكنّي لم احقّق الى الآن مورد الاختلاف فيه، و لا الدليل على حجّية إلّا أنّ مورد هذا الخبر ممّا لا ريب فيه إذ لا يترتّب حكم على شيء يشكّ في وجوده، و العقد ما لم يعلم وقوعه حتما لا يترتّب عليه أحكامه فيبقى الزّوج و الزّوجة و غيرهما على ما كانوا، و هذا شيء لا يمكن أن يقع فيه اختلاف بين العلماء، لأنّ الأحكام الشرعية لا تترتّب على موضوعها مع الشك في وجود الموضوع أو مع الشك في وجود الحكم، و نحن كلّما تتبّعنا موارد هذه الأحكام و فتاوي منكري الاستصحاب و مثبتيه فيها وجدناهم متّفقين. «ش».