الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٨ - باب قضايا في النّكاح
[٢]
٢١٩٤٤- ٢ (الكافي ٥: ٤١٢) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد، عن جميل بن صالح (التهذيب ٧: ٣٩٣ رقم ١٥٧٤) ابن عيسى، عن محمد بن عمرو، عن (الفقيه ٣: ٤٢١ رقم ٤٤٦٨) جميل بن صالح، عن الحذاء قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل كانت له ثلاث بنات أبكار فزوج واحدة منهن رجلا و لم يسم التي زوج للزوج و لا للشهود و قد كان الزوج فرض لها صداقها فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج أنها الكبرى من الثلاث فقال الزوج لأبيها: إنما تزوجت منك الصغرى من بناتك، قال: فقال أبو جعفر ع" إن كان الزوج رآهن كلهن و لم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب فيما بينه و بين اللَّه أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، و إن كان الزوج لم يرهن كلهن و لم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل".
بيان
إنما كان القول قول الأب لأنه منكر و البنت متعينة و إنما بطل في الثاني لأن كل واحد منهما نوى غير ما نواه الآخر.
[٣]
٢١٩٤٥- ٣ (الكافي ٥: ٥٦٢) القمي، عن عمران بن موسى، عن (الفقيه ٣: ٤٢٣ رقم ٤٤٧٠) محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن شعيب قال: كتبت إليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر