الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٥ - باب شروط المتعة و أحكامها
[٤٧]
٢١٩٣٧- ٤٧ (الكافي ٥: ٤٦٤) الثلاثة و غيره [١] قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره و شدد في إنكار الولد [٢].
بيان
" يضعه حيث شاء" أي له أن يعزل و أن لا يعزل.
[٤٨]
٢١٩٣٨- ٤٨ (التهذيب ٧: ٢٧٠ رقم ١١٥٨) الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن شروط المتعة فقال" يشارطها على ما يشاء من العطية و يشترط الولد إن أراد و ليس بينهما ميراث".
بيان
حمله في التهذيبين على ترك العزل و الصواب حمله على ترك امتناعها عن العلوق ليصح أن يكون الشرط من جهته.
[٤٩]
٢١٩٣٩- ٤٩ (الكافي ٥: ٤٥٩) الثلاثة، عمن رواه قال: إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره، فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء.
[٥٠]
٢١٩٤٠- ٥٠ (الكافي ٥: ٤٦٠) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن
[١] . قوله «الثلاثة و غيره» يعني عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و غيره، و الخبر مقطوع. «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٦٩ رقم ١١٥٥ بهذا السند أيضا.