الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٣٥ - باب حكم نكاح المفقود زوجها
باب حكم نكاح المفقود زوجها
[١]
٢١٨٧٠- ١ (الكافي ٦: ١٤٧) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن المفقود قال" المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية [١] التي هو غائب فيها، فإن لم يجد له أثر أمر الوالي وليه
[١] . قوله «بعث الوالي أو يكتب الى الناحية» الظاهر أنّ هذا ليس من وظائف الحاكم الشرعي من جهة منصبه بحيث لا يكون لغيره الفحص و إنّما أمر بالوالي لبسط يده و قدرته عليه، و على هذا فإنّ تصدّي الفقيه الجامع لشرائط الفتوى للفحص مع عدم بسط يده بمقدار ما يكون للولاة و يكون فحصه ناقصا جدّا بحيث لا يدلّ عدم وجدانه ظنّا على عدم الوجود كان خارجا عن مورد الروايات، فإن فحص الولاة القادرون عليه و حصل من فحصهم الظنّ القوي بعدم وجوده في تلك النواحي لعدم الوجدان جاز للحاكم الشرعي الاعتماد عليه و طلاق المرأة، و عندنا كتاب في شرح الشرائع و المسالك معا لبعض أفاضل الفقهاء المتأخّرين المعاصر للوحيد البهبهاني و هو الأمير سيّد حسين بن محمّد إبراهيم القزوينيّ الحسيني، و نسختنا هي المجلة السابع في شرح كتاب الطّلاق استشكل في أصل هذا الحكم، و قال: هو مخصوص بزمان حضور الإمام و بسط يده كالجهاد و ليس من الوظائف التي يمكن لغيره عليه السلام أن يتصدّى لها لا الفقيه-