الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢٢ - باب حكم نكاح الحرّة مع المملوك إذا اعتق أو صار ملكا لها
ابن عيسى، عن ابن المغيرة، عن عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه ثم مات الولد، أ ترثه أمه قال" نعم"، قلت: فإذا ورثته كيف يصنع و هو زوجها قال" تفارقه و ليس له عليها سبيل و هو عبد" [١].
[٧]
٢١٨٥٠- ٧ (الكافي ٥: ٤٨٥) الثلاثة، عن سيف بن عميرة و محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللَّه ع قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته، قال" ليس بينهما نكاح" [٢].
[٨]
٢١٨٥١- ٨ (الكافي ٥: ٤٨٥) الرزاز، عن النخعي، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه، هل يبطل نكاحه قال" نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء" [٣].
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٢٠٥ رقم ٧٢٢ بهذا السند أيضا. و في الكافي و التهذيب: و هو عبدها بدل و هو عبد.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٢٠٥ رقم ٧٢٣ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٨: ٢٠٥ رقم ٧٢٤ بهذا السند أيضا.