الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢١ - باب حكم نكاح الحرّة مع المملوك إذا اعتق أو صار ملكا لها
صار حرا أحق أن ترضى به".
[٥]
٢١٨٤٨- ٥ (الكافي ٥: ٤٨٤) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عاصم، عن (الفقيه ٣: ٥٤٤ رقم ٤٨٧٤) محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ص في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها و أعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه، ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها، فجاءا يختلفان، يقول الرجل: امرأتي لا أطلقها، و تقول المرأة: عبدي لا يجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيدي الوفاة فأعتقني عند موته و أنا زوجة هذا و أنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي و أن ولدي مات فورثته، هل يصلح له أن يطأني فقال لها:
هل جامعك منذ صار عبدك و أنت طائعة قالت: لا يا أمير المؤمنين، قال: لو كنت فعلت لرجمتك، اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل، إن شئت أن تبيعي و إن شئت أن ترقي و إن شئت أن تعتقي".
بيان
" ثم توفي سيدها" أي حضرته الوفاة كما يدل عليه تقرير أم الولد للقضية،" تسراني" أي جعلني سرية لنفسه.
[٦]
٢١٨٤٩- ٦ (الكافي ٥: ٤٨٤) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن حماد