الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٦ - باب حكم نكاح المملوكين إذا اعتقا أو أحدهما
[١١]
٢١٨٤٠- ١١ (التهذيب ٧: ٣٤٢ رقم ١٤٠١) محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الشحام، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١٢]
٢١٨٤١- ١٢ (التهذيب ٧: ٣٤٣ رقم ١٤٠٢) الحسين، عن حماد، عن (الفقيه ٣: ٥٤٣ رقم ٤٨٧٣) حريز، عن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق، فقال" تخير فإن شاءت أقامت على زوجها و إن شاءت فارقته".
[١٣]
٢١٨٤٢- ١٣ (التهذيب ٧: ٣٤٣ رقم ١٤٠٣) علي الميثمي، عن فضالة، عن أبان، عن عبد اللَّه بن سليمان، قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أنكح أمته عبده و أعتقها، هل تخير المرأة إذا أعتقت أو لا قال" تخير".
[١٤]
٢١٨٤٣- ١٤ (الكافي ٦: ١٨٨) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه ٣: ٥٤٣ رقم ٤٨٧٠ التهذيب ٨: ٢٦٩ رقم (٩٧٩) السراد، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد [١] قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل كان له أب مملوك و كانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لك أن أعينك على
[١] . سليمان هذا الظاهر هو سليمان بن خالد، أبو الرّبيع الهلالي، كوفي، ثقة.