الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٧ - باب تزويج الإماء و العبيد
(الفقيه) عن أبيه، عن آبائه ع [١] (ش) قال" قال رسول اللَّه ص: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها و لا صداق لها".
[١٧]
٢١٨١٦- ١٧ (الفقيه ٣: ٤٥٥ رقم ٤٥٧٤ التهذيب ٧: ٤٨٥ رقم ١٩٥٠) [٢] السراد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن ع في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، قال: فقال" يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه [٣] بإذن سيده".
[١٨]
٢١٨١٧- ١٨ (التهذيب ٨: ٢٠٠ رقم ٧٠٤) العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ع قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها [٤] أحدهما و الآخر غائب، هل يجوز النكاح قال" إذا كره الغائب لم يجز النكاح".
[١٩]
٢١٨١٨- ١٩ (الفقيه ٣: ٤٥٥ رقم ٤٥٧٣ التهذيب ٨: ٢٠٧
[١] . و كذلك في التهذيب.
[٢] . و كذلك في ج ٨: ٢١٠ رقم ٧٤٥ بهذا السند مثله.
[٣] . هكذا في الأصل و التهذيب ج ٧، و لكن في الفقيه: بمنزلة دين استدانه، و في التهذيب ج ٨: بمنزلة دين له استدانه بدل بمنزلة دين لو كان استدانه.
[٤] . في الأصل زوّجهما.