الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٩ - باب تحليل الإماء
الأخبار الدالة على جواز تسري العبد الجواري بإذن مولاه و علله في الإستبصار بأنه استباحة وطي بالملك و العبد لا يصح أن يملك شيئا و هو اجتهاد في مقابلة النص، و جوز فيه حمل الخبر على الجارية الغير المعينة كما في الخبر السابق و فيه بعد و الأولى أن يحمل على التقية لأنهم لا يحلون التحليل.
[٢١]
٢١٧٩٧- ٢١ (الكافي ٥: ٤٦٩) محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: رجل مسلم ابتلى ففجر بجارية أخيه فما توبته قال" يأتيه فيخبره و يسأله أن يجعله من ذلك في حل و لا يعود"، قال: قلت:
فإن لم يجعله من ذلك في حل، قال" لقي اللَّه و هو زان خائن"، قال: قلت:
فالنار مصيره قال" شفاعة محمد رسول اللَّه ص و شفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معاشر الشيعة و لا تعودون و تتكلون على شفاعتنا، فو الله ما ينال شفاعتنا إذا ركب هذا حتى يصيبه ألم العذاب و يرى هول جهنم" [١].
[٢٢]
٢١٧٩٨- ٢٢ (الكافي ٥: ٤٧٠) بإسناده، عن (الفقيه ٣: ٤٧٣ رقم ٤٦٥١) صالح بن عقبة، عن سليمان ابن صالح، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى فيقول: إذن لأطلقنك، و يجتنب فراشها فتجعله في حل قال" هذا غاصب، فأين هو من اللطف".
[١] . و كذلك أورده في الفقيه ٤: ٣٩ رقم ٥٠٣٤ بسنده عن محمّد بن إسماعيل.