الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٨ - باب الرّجل يزوّج عبده أمته ثمّ يشتهيها
حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح".
[٣]
٢١٧٧٤- ٣" (الكافي ٥: ٤٨١) محمد، عن محمد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد، كيف يصنع قال" يقول لها:
اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي، فتعتد خمسة و أربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء و إن لم يفر قال له مثل ذلك"، قلت: فإن كان المملوك لم يجامعها قال" يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها من ساعته إن شاء و لا عدة عليها" [١].
[٤]
٢١٧٧٥- ٤ (الكافي ٦: ١٦٩) الثلاثة (التهذيب ٧: ٣٤٠ رقم ١٣٩١) علي الميثمي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء و جمع بينهما إذا شاء".
[٥]
٢١٧٧٦- ٥ (التهذيب ٧: ٣٤٠ رقم ١٣٩٢) الحسين، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل ينكح أمته من رجل، أ يفرق بينهما إذا شاء فقال" إذا كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء إن اللَّه تعالى يقولعَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ [٢]، فليس للعبد شيء من الأمر، و إن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها".
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٤٦ رقم ١٤١٨ بهذا السند أيضا.
[٢] . النحل/ ٧٥.