الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٤ - باب الرّجل يكون لولده الجارية يريد أن يطأها
[٤]
٢١٧٦٩- ٤ (الكافي ٥: ٤٧١) محمد، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن ع في جارية لابن لي صغير، أ يجوز لي أن أطأها فكتب" لا، حتى تخلصها".
[٥]
٢١٧٧٠- ٥ (الكافي ٥: ٤٧١) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب ٦: ٣٤٥ رقم ٩٧٠) السراد قال: سألت أبا الحسن الرضا ع أني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي و الجارية، أ فتحل لي الجارية أن أطأها فقال" قومها بقيمة عادلة و أشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها".
[٦]
٢١٧٧١- ٦ (الكافي ٥: ٤٧١) العدة، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن ع فقلت: إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه و جارية ابنته و لي ابنة و ابن، و لابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها، أ فيحل لي أن أطأها فقال" لا، إلا بإذنها"، قال الحسن بن الجهم: أ ليس قد جاء أن هذا جائز قال" نعم ذلك إذا كان هو سببه"، ثم التفت إلي و أومى نحوي بالسبابة فقال" إذا اشتريتها أنت لابنتك جارية أو لابنك و كان الابن صغيرا و لم يطأها حل لك أن تقبضها [١] فتنكحها و إلا فلا إلا بإذنهما" [٢].
[١] . هكذا في الكافي: تفتضّها، و في التهذيب: تقتضّها.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٧٢ رقم ١١٦٤ بهذا السند أيضا.