الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧٠ - باب الرّجل يدلس نفسه و العنّين و المجنون
أبا جعفر ع عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر، فعلمت به بعد أنه مملوك، قال" هي أملك بنفسها إن شاءت بعد علمها أقرت به و أقامت معه، و إن شاءت لم تقم، و إن كان العبد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، و إن لم يكن دخل بها فالنكاح باطل، فإن أقرت معه بعد علمها أنه عبد مملوك فهو أملك بها".
[٤]
٢١٧٣٣- ٤ (التهذيب ٧: ٣٥٣ رقم ١٤٣٧) البزوفري، عن القمي، عن الحسن بن أبي عبد اللَّه، عن ابن المغيرة [١]، عن ابن فضال، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبد اللَّه ع قال" في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم و لم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد و كسب مالا و مات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد، فما ترى فقال" العبد و ولده لورثة الميت"، قلت: أ ليس قد دبر العبد قال" إنه لما أبق هدم تدبيره و رجع رقا" [٢].
[٥]
٢١٧٣٤- ٥ (الكافي ٥: ٤١٠) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد، عن (التهذيب ٧: ٤٣٢ رقم ١٧٢٠) السراد، عن
[١] . في التهذيب- ٧: الحسن بن أبي عبد اللّه بن أبي المغيرة، و في التهذيب- ٨: الحسن بن علي بن عبد اللّه بن المغيرة، و في الاستبصار: الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن المغيرة. و قد أشار في جامع الرواة ج ١ ص ٢١٥ الى هذه الاختلافات، و قال: الظاهر إنّ هذه كلّها اشتباه و الصّواب الحسن بن عليّ بن عبد اللّه بن المغيرة بقرينة رواية أحمد بن إدريس عنه، و روايته عن الحسن بن عليّ بن فضّال كثيرا، و اللّه أعلم، انتهى.
[٢] . و كذلك في التهذيب- ٨: ٢٦٥ رقم ٩٦٦ بهذا السند أيضا.