الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦٣ - باب المدالسة في النّكاح و ما تردّ منه المرأة
جميعا، عن السراد، عن ابن رئاب، عن الحذاء، عن أبي جعفر ع في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال: فقال" إذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة أو من كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فإن لم يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه [١] و ترد إلى أهلها"، قال" و إن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له و إن لم يصب شيئا فلا شيء له"، قال" و تعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها، فإن لم يكن دخل بها فلا عدة له [٢] و لا مهر لها" [٣].
[٢١]
٢١٧١٩- ٢١ (الكافي ٥: ٤٠٩) القميان، عن [٤] (الفقيه ٣: ٤٣٢ رقم ٤٤٩٥) صفوان، عن البصري، عن أبي عبد اللَّه ع قال" المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص، و الجذام، و الجنون، و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا".
[٢٢]
٢١٧٢٠- ٢٢ (الكافي ٥: ٤٠٩) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه ٣: ٤٣٣ رقم ٤٤٩٩) السراد، عن الحسن بن
[١] . في التهذيب: له بدل عليه، و في الاستبصار: له عليه.
[٢] . في الكافي: لها بدل له، و لكن في الاستبصار: عليها.
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٢٥ رقم ١٦٩٩ بهذا السند أيضا.
[٤] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٢٧ رقم ١٧٠٣ بهذا السند أيضا.