الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٩ - باب المدالسة في النّكاح و ما تردّ منه المرأة
(التهذيب ٧: ٤٢٣ رقم ١٦٩٢) الحسين، عن البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنة له من مهيرة، فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له أخرى من أمة، قال" ترد على أبيها و ترد إليه امرأته و يكون مهرها على أبيها".
[١٠]
٢١٧٠٨- ١٠ (الكافي ٥: ٤٠٦) الأربعة، عن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها، قال" ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها، و المهر الأول للتي دخل بها" [١].
[١١]
٢١٧٠٩- ١١ (الكافي ٥: ٤٠٦) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبينوا له، قال" يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل".
بيان
" العفل" محركة شيء مدور يخرج بالفرج، قيل و لا يكون في الأبكار و إنما يصيب المرأة بعد ما تلد و معنى الحديث أنه لا يرد النكاح بالعور.
[١٢]
٢١٧١٠- ١٢ (الفقيه ٣: ٤٣٣ رقم ٤٤٩٨ التهذيب ٧: ٤٢٦ رقم (١٧٠١) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبينوا له، قال" لا ترد إنما يرد
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٢٣ رقم ١٦٩١ بهذا السند أيضا.