الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣١ - باب دلائل الحجّيّة
باب ١٦ دلائل الحجية
[١]
٥٩٦- ١ الكافي، ١/ ٢٨٤/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن البزنطي قال قلت لأبي الحسن الرضا ع إذا مات الإمام بم يعرف الذي بعده فقال للإمام علامات منها أن يكون أكبر ولد أبيه و يكون فيه الفضل و الوصية و يقدم الركب فيقول إلى من أوصى فلان فيقال إلى فلان و السلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل تكون الإمامة مع السلاح حيث ما كان.
[٢]
٥٩٧- ٢ الكافي، ١/ ٢٨٤/ ٢/ ١ عنه عن محمد بن الحسين عن شعر عن الغنوي عن عبد الأعلى قال قلت لأبي عبد اللَّه ع المتوثب على هذا الأمر المدعي له ما الحجة عليه قال يسأل عن الحلال و الحرام- قال ثم أقبل علي فقال ثلاثة من الحجة لم تجتمع في أحد إلا كان صاحب هذا الأمر أن يكون أولى الناس بمن كان قبله و يكون عنده السلاح و يكون صاحب الوصية الظاهرة التي إذا قدمت المدينة سألت عنها العامة و الصبيان إلى من أوصى فلان فيقولون إلى فلان بن فلان.
بيان
إنما كان السؤال عن الحلال و الحرام حجة على المدعي المتكلف إذا عجز عن الجواب أو كان السائل عالما بالمسألة لا مطلقا و لهذا أضرب ع عن ذلك و جعل الحجة أمرا آخر و قد وقع التصريح بعدم حجيته في حديث آخر كما يأتي