مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٨٠
الباب الثالث:
في بعض أحكام الصدقة
٣٦٥٨/١ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: إن تصدّقت بصدقة، ثمّ ورثتها، فهي لك بالميراث ولا بأس بها[١].
٣٦٥٩/٢ ـ عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: من تصدّق بصدقة فردّت عليه، فلا يجوز له أكلها، ولا يجوز له إلاّ إنفاذها، إنّما منزلتها بمنزلة العتق لله، فلو أنّ رجلا أعتق عبداً لله فردّ ذلك العبد، لم يرجع في الأمر الذي جعله لله، فكذلك لا يرجع في الصدقة[٢].
٣٦٦٠/٣ ـ أحمد بن فهد، قال: قال علي (عليه السلام) : من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت فلا يبيعها ولا يأكلها; لأنّه لا شريك له [الله]في شيء ممّا جعل له، إنّما هي بمنزلة العتاقة، ولا يصلح له ردّها بعدما يعتق[٣].
[١] دعائم الإسلام ٢: ٣٣٩; مستدرك الوسائل ١٤: ٥٨ ح١٦١٠٠.
[٢] قرب الاسناد: ٩٠ ح٣٠٠; وسائل الشيعة ٦: ٢٩٤.
[٣] عدّة الداعي: ٧١ والحديث عن الصادق (عليه السلام) ; وسائل الشيعة ٦: ٢٩٤.