مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٢١
٤١٠٥/٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة، قال: حدثهم الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) : إن العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه[١].
٤١٠٦/٤ ـ عن الحسن بن محبوب، عن حماد أبي يوسف الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث، ويجعل الخالة بمنزلة الاُم، وابن الأخ بمنزلة الأخ، قال: وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو، قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال[٢].
٤١٠٧/٥ ـ علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبيدالله الحلبي، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اختلف أمير المؤمنين (عليه السلام) وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه، وله ذو قرابة لا يرثون، فقال علي (عليه السلام) : ميراثه لهم، يقول الله تعالى: {وَأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض}[٣] وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين[٤].
٤١٠٨/٦ ـ عن علي [(عليه السلام)]: الخال وارث من لا وارث له[٥].
[١] تهذيب الأحكام ٩:٣٢٥.
[٢] تهذيب الأحكام ٩:٣٢٦.
[٣] الأنفال: ٧٥.
[٤] تهذيب الأحكام ٩:٣٢٧.
[٥] كنز العمال ١١:٢٦ ح٣٠٤٨٥.