مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٢
القاضي، وأبو عبد الرحمن السلمي، قالوا: ثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب، ثنا بحر ابن نصر، قال: قرئ عليّ بن وهب، أخبرك جرير بن حازم، وأخبرنا أبو عليّ الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا سليمان بن داود المهري، أنبأ ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمّى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث بن عبد الله، عن عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه)، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنّه قال: هاتوا إليّ ربع العشور من كلّ أربعين درهماً درهم، وليس عليك شيء حتّى يكون لك مائتا درهم، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتّى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك[١].
٣٥٣٧/١٠ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: كلّما زاد على أربعة آلاف فهو كنز أدّيت زكاته أو لم تؤدّ وما دونها فهو نفقة[٢].
[١] سنن البيهقي ٤: ١٣٧.
[٢] تفسير التبيان ٥: ٢١٢.