مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٩٤
فأمرهم أن يصبّوا عليه الماء صبّاً وأن يصلّى عليه[١].
٤٠٤٢/٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: والحَرِق يغسّل ويصبّ عليه الماء[٢].
(٢٦) الشهيد ومن في حكمه
٤٠٤٣/١ ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : ينزع عن الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل، إلاّ أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك، ولا يترك عليه شيء معقود إلاّ حلّ[٣].
٤٠٤٤/٢ ـ عن علي [(عليه السلام)]: الغريق شهيد، والحريق شهيد، والغريب شهيد، والملدوغ شهيد، والمبطون شهيد، ومن يقع عليه البيت فهو شهيد، ومن يقع من فوق البيت فتندقّ رجله أو عنقه فيموت فهو شهيد، ومن تقع عليه الصخرة فهو شهيد، والغيرى على زوجها كالمجاهد في سبيل الله فلها أجر شهيد، ومن قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قُتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون أخيه فهو شهيد، ومن قُتل دون جاره فهو شهيد، والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر شهيد[٤].
[١] الكافي ٣: ٢١٣.
[٢] دعائم الإسلام ١: ٢٢٩.
[٣] الكافي ٣: ٢١١; وسائل الشيعة ٢: ١٧٩; البحار ٨٢: ٣; الخصال، باب الستة: ٣٣٣; دعائم الإسلام ١: ٢٢٩.
[٤] كنز العمال ٤: ٤١٥ ح١١١٧٢; الجامع الصغير للسيوطي ٢: ٢٠٣.