مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٤٠
أنها ترثها الورثة على كتاب الله تعالى، وسهامه (وسهامهم) إذا لم يكن على المقتول دين، إلاّ الاُخوة والأخوات من الاُم فانهم لا يرثون من ديته شيئاً[١].
٤١٤٩/٥ ـ علي بن الحسن بن فضال، عن عبدالرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل اُمه، قال: إن كان خطأ فإن له ميراثها، وإن كان قتلها متعمداً فلا يرثها[٢].
٤١٥٠/٦ ـ البيهقي، أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، ثنا شيخ من أهل البصرة، عن عمارة بن حزن، عن أبيه أن علياً (رضي الله عنه) ورث قتل الجمل، فورث ورثتهم الأحياء[٣].
[١] من لا يحضره الفقيه ٤:٣١٨ ح٥٦٨٦، تهذيب الأحكام ٩:٣٧٥، وسائل الشيعة ١٧:٣٩٣.
[٢] تهذيب الأحكام ٩:٣٧٩، الاستبصار ٤:١٩٣.
[٣] سنن البيهقي ٦:٢٢٢.