مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٥٠
٣٨٦١/١٥ ـ عن علي (عليه السلام) : أنّه كان يرفع يديه بالتكبيرة على الجنائز، ويكبّر على الجنائز خمساً[١].
٣٨٦٢/١٦ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن التكبير على الجنائز؟ فقال: خمس تكبيرات، أخذ ذلك من الصلاة الخمس، من كلّ صلاة تكبيرة[٢].
٣٨٦٣/١٧ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من سُبق ببعض التكبيرات في صلاة الجنازة فليكبّر وليدخل معهم، ويجعل ذلك أوّل صلاته، فإذا انصرفوا لم ينصرف حتّى يتمّ ما بقي عليه ثمّ ينصرف[٣].
٣٨٦٤/١٨ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل توفّيت امرأته أيصلّي عليها؟ قال: عصبتها أولى بذلك منه[٤].
٣٨٦٥/١٩ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا استهلّ الطفل صُلّي عليه[٥].
٣٨٦٦/٢٠ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) على امرأة ماتت من نفاسها من الزنا، وعلى ولدها، وأمر بالصلاة على البرّ والفاجر من المسلمين[٦].
٣٨٦٧/٢١ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه كان إذا اجتمعت الجنائز صلّى عليها معاً بصلاة واحدة، ويجعل الرجال ممّا يليه والنساء ممّا يلي القبلة[٧].
٣٨٦٨/٢٢ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، أنّ علياً (عليه السلام) كان إذا وجد اليد والرجل لم يصلّ عليها ويقول: لعلّ صاحبها حيّ[٨].
[١]و ٢- دعائم الإسلام ١: ٢٣٦; البحار ٨١: ٣٧٥.
[٣] البحار ٨١: ٣٧٥; مستدرك الوسائل ٢: ٢٧ ح١٩٥١; دعائم الإسلام ١: ٢٣٦.
[٤] دعائم الإسلام ١: ٢٣٥; مستدرك الوسائل ٢: ٢٨٠ ح١٩٧٠.
[٥] دعائم الإسلام ١: ٢٣٥; مستدرك الوسائل ٢: ٢٧٣ ح١٩٤٨; البحار ٨١: ٣٧٤.
[٦] دعائم الإسلام ١: ٢٣٥; مستدرك الوسائل ٢: ٢٨٦ ح١٩٨٤; البحار ٨١: ٣٧٤.
[٧] دعائم الإسلام ١: ٢٣٥; مستدرك الوسائل ٢: ٢٨٥ ح١٩٨٢; البحار ٨١: ٣٧٤.
[٨] الجعفريات: ٢٠٩; مستدرك الوسائل ٢: ٢٨٨ ح١٩٩٠.