مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٢٦
الباب الرابع:
في الوصية المبهمة
٣٧٨٩/١ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أقر عند موته لفلان وفلان، لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال، فقال (عليه السلام) : أيهما أقام البينة فله المال، فان لم يقم واحد منهما البينة، فالمال بينهما نصفان[١].
٣٧٩٠/٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضى (عليه السلام) في وصيته: أنها تنفذ من ماله وديته كما
[١] الكافي ٧:٥٨، تهذيب الأحكام ٩:١٦٢، من لا يحضره الفقيه ٤:٢٣٣ ح٥٥٥٧.