مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢١٤
الأب والاُم، ومن قبل الأب على الانفراد، ومن قبل الاُم أيضاً على حدتها، قال الله عزّوجلّ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرَؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}[١] وقال عز قائلا: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}[٢][٣].
٤٠٨٥/٨ ـ عن محمد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ابن بنت وبنت ابن، قال: إن علياً (عليه السلام) كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب[٤].
[١] النساء: ١٧٦.
[٢] النساء: ١٢.
[٣] إرشاد المفيد: ١٠٧، البحار ١٠٤:٣٤٤، وسائل الشيعة ١٧: ٤٣٥.
[٤] تهذيب الأحكام ٩:٣١٨، الاستبصار ٤:١٦٨.