مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٢
علي(رضي الله عنه) قال: فرض رسول الله (صلى الله عليه وآله) على كلّ صغير أو كبير حرٍّ أو عبد ممّن يموّنون، صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب عن كلّ إنسان[١].
٣٥٧٢/٩ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إخراج صدقة الفطر، قبل الفطر، من السنّة[٢].
٣٥٧٣/١٠ ـ قال علي (عليه السلام) : قوله {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}[٣] إنّه التصدّق بصدقة الفطر، وقال [أيضاً]: لا اُبالي أن لا أجد في كتاب الله غيرها لقوله: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} أي أعطى زكاة الفطرة، وتوجّه إلى المصلّى فصلّى صلاة العيد[٤].
٣٥٧٤/١١ ـ قال علي (عليه السلام) وقد سئل عن الفطرة، فقال: صاع من طعام، قيل: أو نصف صاع؟ فقال: بئس الإسم الفسوق بعد الايمان[٥].
٣٥٧٥/١٢ ـ خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الفطر، فقال: وذكر خطبة منها: فاذكروا الله يذكركم، وكبّروه وعظّموه وسبحوه ومجدوه وادعوه يستجب لكم، إلى أن قال: وأدّوا فطرتكم، فإنّها سنّة نبيّكم، وفريضة واجبة من ربّكم، الحديث[٦].
٣٥٧٦/١٣ ـ عن الحارث، عن علي [(عليه السلام)]، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنّه قال في صدقة الفطر: عن كلّ صغير وكبير، حرّ وعبد، نصف صاع من برّ وصاع من تمر[٧].
٣٥٧٧/١٤ ـ عن الحارث: أنّ علياً [(عليه السلام)] كان يقول في صدقة الفطر: صاعاً من شعير، فإن لم يجد فصاعاً من تمر، فإن لم يجد فصاعاً من زبيب[٨].
[١] سنن البيهقي ٤: ١٦١.
[٢] دعائم الإسلام ١: ٢٦٧; البحار ٩٦: ١١٠.
[٣] الأعلى: ١٤-١٥.
[٤] فقه القرآن ١: ٢٦١.
[٥] المعتبر: ٢٨٩; فقه القرآن ١: ٢٦١.
[٦] مصباح المتهجد: ٦٠٥; البحار ٩١: ٣١.
[٧] كنز العمال ٨: ٦٤٦ ح٢٤٥٥٢.
[٨] كنز العمال ٨: ٦٤٦ ح٢٤٥٥٣.