مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٤٣
الباب الثاني:
في أحكام الميّت
(١) تغسيل الميّت
٣٨٢٤/١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه سئل ما بال الميّت يغسّل؟ فقال: النطفة التي خلق منها يمنى بها[١].
٣٨٢٥/٢ ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : يغسّل الميّت أولى الناس به، أو مَن يأمره الولي بذلك[٢].
٣٨٢٦/٣ ـ عن علي (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما من امرئ مسلم غسّل أخاً له مسلماً، فلم يقذره ولم ينظر إلى عورته ولم يذكر منه سوءاً، ثمّ شيّعه وصلّى عليه، ثمّ جلس حتّى يوارى في قبره، إلاّ خرج عُطُلا من ذنوبه[٣].
[١] الجعفريات: ٢٣٦; مستدرك الوسائل ٢: ١٧٠ ح١٧١٠.
[٢] من لا يحضره الفقيه ١: ١٤١ ح٣٩١; وسائل الشيعة ٢: ٧١٨.
[٣] دعائم الإسلام ١: ٢٢٨; مستدرك الوسائل ٢: ١٧٣ ح١٧٢٠; البحار ٨١: ٣٠٧.