مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٦
٣٥٤٣/٦ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: عفى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الإبل العوامل تكون في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، فإذا رعت وجبت فيها الزكاة، وعن الدور والرقيق والخيل والحمير والبراذين، والكسوة والياقوت والزمرد ما لم ترد به تجارة[١].
٣٥٤٤/٧ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا لم يجد المصدّق السِنّ التي تجب له من الإبل أخذ سنّاً فوقها، وردّ على صاحب الإبل فضل ما بينها، أو أخذ دونها وزاده صاحب الإبل فضل ما بينهما[٢].
٣٥٤٥/٨ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: ولا يأخذ المصدّق هَرِمة، ولا ذات عِوار، ولا تيساً[٣].
٣٥٤٦/٩ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: تفرّق الغنم أثلاثاً، فيختار صاحب الغنم ثلثاً، ويختار الساعي من الثلثين[٤].
٣٥٤٧/١٠ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: إنّ الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسوّمة، وعن البقر العوامل، وعن الابل النواضح، وعن المملوكين[٥].
٣٥٤٨/١١ ـ البيهقي، أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطّان ببغداد، أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك، ثنا محمّد بن عبد الله بن أبي داود، ثنا أبو بدر، ثنا زهير، أنّ إسحاق حدّثهم، عن عاصم بن ضمرة، عن علي (رضي الله عنه)، أنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: ليس في البقر
[١] مسند زيد بن علي: ١٩٢.
[٢] دعائم الإسلام ١: ٢٥٤; مستدرك الوسائل ٧: ٦٨ ح٧٦٦٨; البحار ٩٦: ٨٧.
[٣] دعائم الإسلام ١: ٢٥٦; البحار ٩٦: ٨٩.
[٤] دعائم الإسلام ١: ٢٥٧; مستدرك الوسائل ٧: ٧١ ح٧٦٧٥; البحار ٩٦: ٨٩.
[٥] الجعفريات: ٥٤; مستدرك الوسائل ٧: ٤٢ ح٧٦٠٥.