مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٢٣
إرتداد، أو تبذير، أو خيانة، أو ترك سنة، والسلطان وصي من لا وصي له، والناظر لمن لا ناظر له[١].
٣٧٧٨/٤ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت، وليس له مال غيرهم، ولم يعلم من أعتق أولا منهم إذا لم يسمّه، قال (عليه السلام) : يقرع بينهم ويعتق الأول فالأول، حتى يبلغ الثلث[٢].
٣٧٧٩/٥ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: من أوصى بوصية نفذت من ثلثه، الخبر[٣].
٣٧٨٠/٦ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي (عليه السلام) في الرجل يموت وليس له وارث ولا عصبة، قال: (عليه السلام) : يوصي بماله حيث شاء من المسلمين، في المساكين وابن السبيل[٤].
٣٧٨١/٧ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا وصية للمملوك[٥].
٣٧٨٢/٨ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته قال: لا يجوز منها بقدر ما أعتق منه[٦].
٣٧٨٣/٩ ـ ابن شهر آشوب، عن الأصبغ: أنه قال: أوصى رجل ودفع إلى الوصي عشرة آلاف درهم، وقال: إذا أدرك ابني فاعطه ما أحببت منها، فلما أدرك استعدى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال له: كم تحب أن تعطيه؟ قال: ألف درهم، قال: اعطه تسعة
[١] دعائم الاسلام ٢:٣٦٣، مستدرك الوسائل ١٤:١٤١ ح١٦٣٢٢.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٣٦٠، مستدرك الوسائل ١٤:٩٧ ح١٦١٩١.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٣٦١، مستدرك الوسائل ١٤:٩٨ ح١٦١٩٣.
[٤] الجعفريات: ١٢١، مستدرك الوسائل ١٤:١٠٠ ح١٦٢٠١.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٣٦٢، مستدرك الوسائل ١٤:١٣٦ ح١٦٣٠٧.
[٦] دعائم الاسلام ٢:٣٦٢، مستدرك الوسائل ١٤:١٣٧ ح١٦٣١٠.