مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٣١
٣٨٠١/٤ ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره، فقال: إن الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنّها ترد إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم[١].
٣٨٠٢/٥ ـ روى هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال علي (عليه السلام) : الحيف في الوصية من الكبائر[٢].
٣٨٠٣/٦ ـ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنه حضر رجلا مُقِلا، فقال له الرجل: ألا أوصي ياأمير المؤمنين؟ فقال: أوصي بتقوى الله، فأما المال فدع مالك لورثتك فانه طفيف يسير، وإنما قال الله عزّوجلّ: {إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ}[٣] وأنت فلم تترك خيراً توصي فيه[٤].
٣٨٠٤/٧ ـ عن علي (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: المرء أحق بثلثه يضعه حيث أحب[٥].
٣٨٠٥/٨ ـ الحاكم النيسابوري، أخبرنا أبو زكريا العنبري، ثنا محمد بن عبدالسلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ أبو خالد الأحمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن علياً (رضي الله عنه) دخل على رجل من بني هاشم وهو مريض يعوده، فأراد أن يوصي فنهاه، وقال: إن الله يقول: {إِنْ تَرَكَ خَيْراً}[٦] (مالا) فدع مالك لورثتك[٧].
[١] الكافي ٧:١١، تهذيب الأحكام ٩:١٩٢، الاستبصار ٤:١١٩، من لا يحضره الفقيه ٤:١٨٥ ح٤٢٣.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٤:١٨٤ ح٥٤٢٠، تفسير مواهب الواهب ٢:٤٢٢.
[٣] البقرة: ١٨٠.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٣٥٦، مستدرك الوسائل ١٤:١٤١ ح١٦٣٢٠.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٣٥٦، مستدرك الوسائل ١٤:٩٦ ح١٦١٨٦.
[٦] البقرة: ١٨٠.
[٧] مستدرك الحاكم ٢:٣٣٠، سنن البيهقي ٣:٢٧.