مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٥٥
الباب السابع والعشرون:
في ميراث المماليك
٤١٨٠/١ ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يموت وله اُم مملوكة وله مال: أن تشترى اُمه من ماله ويدفع اليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب[١].
٤١٨١/٢ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الرجل الحر يموت وله اُم مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها، ثم تعتق ثم يورثها[٢].
[١] الكافي ٧:١٤٧، تهذيب الأحكام ٩:٣٣٣، الاستبصار ٤:١٧٥.
[٢] الكافي ٧:١٤٧، وسائل الشيعة ١٧:٤٠٤، من لا يحضره الفقيه ٤:٣٣٩ ح٥٧٣١، تهذيب الأحكام ٩:٣٣٤، الاستبصار ٤:١٧٥.