مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٩
وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها[١].
٣٤٩١/٤ ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا تقوم الساعة حتّى تكون الصلاة مَنّاً، والأمانة مغنماً، والزكاة مغرماً[٢].
٣٤٩٢/٥ ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إنّ الله فرض على أغنياء الناس في أموالهم قدر الذي يسع فقراءهم، فإن ضاع الفقراء أو أجهدوا أو أعروا فبما يمنع أغنياؤهم، فإنّ الله محاسبهم بذلك يوم القيامة ومعذّبهم به عذاباً أليماً[٣].
٣٤٩٣/٦ ـ عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) ، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يخفي المرء زكاة ماله عن إمامه، وقال: إنّ اخفاء ذلك من النفاق[٤].
٣٤٩٤/٧ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من كثر ماله ولم يعط حقّه، فإنّما ماله حيّات ينهشنه يوم القيامة[٥].
٣٤٩٥/٨ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا تقبل الصلاة ممّن منع الزكاة[٦].
٣٤٩٦/٩ ـ عن علي (عليه السلام) ، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: لا تتمّ الصلاة إلاّ بزكاة، ولا تُقبل صدقة من غُلول، ولا صلاة لمن لا زكاة له، ولا زكاة لمن لا ورع له[٧].
[١] الكافي ٣: ٥٠٥; وسائل الشيعة ٦: ١٤.
[٢] دعائم الإسلام ١: ٢٤٥، مستدرك الوسائل ٧: ٢٢ ح٣٥٧٥.
[٣] دعائم الإسلام ١: ٢٤٥; سنن البيهقي ٤: ٢٣; كنز العمال ٦: ٥٢٨ ح١٦٨٤٠.
[٤] دعائم الإسلام ١: ٢٤٥; البحار ٩٦: ٢٨.
[٥] دعائم الإسلام ١: ٢٤٧، مستدرك الوسائل ٧: ٢٢ ح٧٥٣٦.
[٦] دعائم الإسلام ١: ٢٤٧، مستدرك الوسائل ٧: ٨ ح٧٤٩٠.
[٧] دعائم الإسلام ١: ٢٤٧، مستدرك الوسائل ٧: ٨ ح٧٤٩١.